الشيخ الطوسي
123
الخلاف
ولده من الأم بالاتفاق . مسألة 22 : إذا اجتمع أم الأم وأم أب ، أو أبو أم وأم أب ، فهما سواء ، لأنهما تساويا في الدرجة . وللشافعي فيه وجهان : أحدهما : مثل ما قلناه . والثاني : أم الأب أولى ، لأنها تدلى بالعصبة ( 1 ) . دليلنا : إنا قد بينا بطلان القول بالعصبة ، وذلك عام في جميع الأحكام ، وإنما النفقة بالرحم ، وهما سواء . مسألة 23 : تجب النفقة على الأب والجد معا . وبه قال الشافعي وأبو حنيفة ( 2 ) . وقال مالك : لا تجب النفقة على الجد ، كما لا تجب على الجد النفقة عليه ( 3 ) . دليلنا : إجماع الفرقة ، وأيضا : قد بينا أنه يجب على الجد النفقة عليه ، فبطل الأصل الذي بناه عليه . مسألة 24 : يجب عليه أن ينفق على أمه وأمهاتها وإن علون . وبه قال أبو حنيفة ، والشافعي ( 4 ) .
--> ( 1 ) المجموع 18 : 302 . ( 2 ) الأم 5 : 100 ، ومختصر المزني : 234 ، والمجموع 18 : 294 ، والمبسوط 5 : 222 ، والمغني لابن قدامة 9 : 258 ، والشرح الكبير 9 : 277 ، وبدائع الصنائع 4 : 32 . ( 3 ) المغني لابن قدامة 9 : 258 ، والشرح الكبير 9 : 277 ، والمجموع 18 : 294 ، وبدائع الصنائع 4 : 31 . ( 4 ) اللباب 2 : 285 ، وبدائع الصنائع 4 : 30 ، وشرح فتح القدير 3 : 347 ، والهداية 3 : 347 ، وتبيين الحقائق 3 : 63 ، والمحلى 10 : 101 ، والمجموع 18 : 296 .